قرار
قرار رقم 05/ق.م.د/ ر.م.د/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 ، يتعلّق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية، للدستور
قرار رقم 05/ق.م.د/ ر.م.د/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 ، يتعلّق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية، للدستور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.