قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكوشيكي
المادة 4
يعيّن الكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.