المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكوشيكي، كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رؤساء عشرة (10) أندية رياضية منضمة أو تابعة إلى الاتحادية من القسمين الأول والثاني على النحو الذي تعده هذه الأخيرة في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو أعضاء منتخبون مفوضون قانونا،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- مدرب وطني ممارس، ممثل واحد (1) عن الحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثل واحد (1) عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارس بنسبة ممثل واحد (1) للرجال وممثلة واحدة (1) للسيدات يعينهما زملاؤهما ، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفين بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضة العسكرية أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.