قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 يتضمن انتداب قضاة للقيام بمهام قضة تحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية 899

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.