قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★