قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 9
تعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.