قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 10
تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في المساحلة بتسعة (9) أشهر.