الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 9
لا تطبق أحكام هذا القرار على :
1 ) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الأشخاص الذين يجب عليهم القيام بالتزامات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الأمر رقم 66-1 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 26 نوفمبر | الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 .