الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 6
ان المعدلات المبلغة بموجب المادة 8 من القرار المؤرخ في 150 محرم عام 1388 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى المؤسسات المرخص لها قبل 1 يناير سنة 1967 والمكلفة بموجبها بأن تتحمل مباشرة العبء الاجمالى | للخطر ، يجدد العمل بها لسنة 1969 .
، ) مشغلى الأشخاص الذين تكون اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على أجرة اجمالية محددة في القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 المعدل .
الماة 10 : تبلغ هيئة الضمان الاجتماعى كل رب عمل مشار اليه في هذا القرار بمعدل أو معدلات الاشتراكات المطبقة عليه ابتداء من 1 يناير سنة 1969 .
وفي حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدفع الاشتراك ، طبقا للمادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 فيجب عليه أن يدفع مبلغا موقتا من المطلوب محسوبا على أساس المعدل أو المعدلات الأخيرة المبلغة لسنة 1968 .
واذا كان المعدل أو المعدلات المحددة لسنة 1969 زائدة على المعدلات المحسوب عليها ذلك المبلغ المطلوب ، فيجب على رب العمل أن يدفع الفرق