الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 5
يتحتم على كل مشغل أن يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بكل الظروف التي يمكنها أن تزيد في الاخطار ويجب أن يتم هذا التصريح في ظرف خمسة عشر يوما ...
يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1968 على المؤسسات التي تزاول في نفس الناحية نشاطا مهنيا من نفس النوع ويتضمن نفس المستخدمين ونفس الادوات .
ان معدل الاشتراك لأرباب العمل الذين لم يمتثلوا لأحكام هذه المادة يزاد فيه 10 ٪ .