قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 467
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 4
ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تطبق في سنة 1969 ، خاصة على المؤسسات التي تقاضى الثلث على الأقل من مستخدميها في سنة 1968 أجرة زائدة على الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لواجب الاشتراك في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية .