الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1968
المادة 3
ان الزيادة التعويضية في الرسوم المؤداة لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة في الجزائر ، المحدث بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمشار اليه أعلاه ، يجدد العمل بها لسنة 1969 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المعين وضمن الكيفيات المحددة في المادة 3 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 .