الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1968
المادة 2
مع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب ، يجدد 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه العمل لسنة 1969 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المؤمنة في سنة 1968 وذلك سواء كانت هذه المؤسسات :
- مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- بدأت أو لم تبدأ نشاطها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 من جزء فقط من الخطر أو رخص لها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بأن تتحمل مباشرة التكليف الاجمالي بالخطر .