قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 467
المادة الأولى
أن معدل الاشتراكات الواجب دفعها من طرف أرباب العمل برسم حوادث العمل والأمراض المهنية لسنة 1969 ، يحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار