قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة 6
لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين ( 30 ) مترا عن شواطيء البحيرات.
يمنع استعمال القوارب ذات محرك ومشابك البط