قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال النجارة بالخشب" 5.1 E
المادة 3
يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.