قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يجعل منهج تحليل نظائر حمض الأسيتيك للخل، إجباريا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.