قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد مولود حماي، المدير العامّ لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.