قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021.
محمد عرقاب