قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.