قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي "سينما إيمدغاسن"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بباتنة المهرجان الثقافي الدولي السنوي "سينما إيمدغاسن".