قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 666
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية | ب 216 فرنك ذهب أى 3.50 دج لرسم الوحدة الذي قدره 4,08 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,60 دج .