قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
المادة 6
تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.