المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة .2006 وزير المالية وزير العمل والضمان مراد مدلسي الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل مبلغ تعويض النسبة الضرر سائق سيارة من الصنف الأول 125 5,08 سائق سيارة من الصنف الثاني 125 5,76 حارس 178 10,47 منظفة 178 8,76 موزع هاتف 125 8,13 عون تلكس 125 4,79 عامل مقهى 184 7,82