قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.