قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1402
المادة الأولى
يفوض الى السيد جلول بن شريف مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.