المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 اسماعيل محروق الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 المصالح الاخرى تعيين القباضة المركز المسيرة ولاية وهران دائرة وهران قباضة الضرائب المختلفة لوهران البلدية وهران يلغى :
- مصلحة الاستغلال المباشر لقاعات السينما في مدينة وهران مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران وهران يضاف :
مصلحة الاستغلال المباشر لقاعات السينما في مدينة وهران مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه قرارات الولاة