قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية . النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.