قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاوروبي . 647 اتصالات التيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة 653
المادة 3
يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه