قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاوروبي . 647 اتصالات التيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة 653
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 1,01 فرنك ذهبى أى 3.26 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,75 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,09 دج .