المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للإدارة، باستثناء رتبة مفتش العمل،
– كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية : * جامعة الأغواط، * جامعة أم البواقي، * جامعة باتنة 2 (معهد الوقاية والأمن الصناعي)، * جامعة بشار، * جامعة تامنغست، * جامعة تيارت، * جامعة الجزائر 3، * جامعة سطيف 2، * جامعة عنابة، * جامعة قسنطينة 1، * جامعة ورقلة، * جامعة وهران 2، * جامعة بومرداس، * جامعة الوادي، * جامعة غرداية، للالتحاق برتب : * مفتش العمل، * مفتش رئيسي للعمل، * مفتش مركزي للعمل، * مفتش قسم للعمل، * مفتش قسم للعمل رئيس.