قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمار مخلوفي، المدير العام للتنسيق والتلخيص، الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .