قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 محمّد الشريف عباس 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة