قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1979 المراجعة الاسعار على عقود البناء والاشغال العمومية . 90
المادة 9
يتألف المكتب المركزي للانتخابات من رئيس وكاتب ومندوب عن قائمة المترشحين يكون مناصلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
يقوم مدير الادارة العامة للوزارة برئاسة | المكتب المركزى للانتخاب بمشاركة مساعده .