المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة fgou .
عبد المجيد أوشيش سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصه بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية .
ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ، وبناء على محضر الجلسة رقم 40 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1979 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ، و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي :