المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : ت ضم ال ه ياكل الم رك زية للص ندوق ما يأتي :
- مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية العمليات المالية.
- مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام.
يلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- المدير العام المساعد،
- المستشار المكلف بخلية التدقيق،
- المستشار المكلف بخلية مراقبة التسيير،
- المستشار المكلف بالشؤون القانونية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 مايو سنة 2010 م
- المستشار المكلف بالتلخيص،
- خلية الإصغاء والاتصال".