قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 البيض
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسيّة، والحالة المدنيّة، والعقود المختلفة.