قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 البيض
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة البيض فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بوقطب الخيثر، توسمولين والكاف الأحمر.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بوقطب.