قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين.
ال مادة 4 : يت عيّن على مدي ر الس ياح ة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات مع تمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام ال وزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.