قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤهل المديرون الجهويون للخزينة للإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.