قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
المادة 2
يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، كل سنة، في الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر.