قرار

قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق / 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان احداث مكتبين للجمارك بأولاد مؤمن وبالونزة 1432

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.