المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية ، يقرر ما يلي :