قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 633
المادة الأولى
يفوض الى السيد محاند لوناس رعاف نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .