قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ . 371
المادة 2
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . ويعوضه •