قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ . 371
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0،96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج