قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 3
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.