قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل الاحكام الخاصة بمشروع تنظيم وتجميل وتوسيع مدينة الجزائر فى الاراضي الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64 80 والمصدق بموجبه القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 • 1413
المادة 2
يكلف مدير التعمير والاسكان وعامل عمالة بمدينة الجزائر ومدير قسم الاشغال العمومية وهندسة الري الفلاحي والبناء ورئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة