المادة الأولى
يحدد بقياس ارتفاع قدره +10905 م المستوى الاقصى للبناء الذى يمكن تشييده على قطعة الارض 1414 الجريدة الرسمية الواقعة في شارع غرمول بمدينة الجزائر رقم 62-64-80 ، وذلك خلافا لاحكام ( ارتفاق عدم التعلية » المنشأ بمقتضى أحكام المادة 16 من قرار البلدية المؤرخ في 13 يونيو سنة 1931 والملحق بمشروع التنظيم والتجميل والتوسيع الخاص بمدينة الجزائر ، والذي صدق وصرح بمنفعته العمومية بموجب القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 والموضح في المخطط المرفق بكتاب العمالة رقم 90 52. . Μ المؤرخ فى 21 مارس سنة 1952 والذى رخص بموجبه تجزئة الاراضي المذكورة .