قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد علي بريك نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.