قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية ––––––––––– –––––––––––H